المادة 14

معرف المادة: 45410

رقم المادة : 2555

المادة 14 تلغى مادة 19من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 19 : 1 – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية . 2 – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص دبلوم عالي في امور المرور .