المادة 13
يلغى البند ا من الفقرة 1 والبند ا من الفقرة 3 من مادة 18 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من 60 % .
2 – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من 60 % .