المادة 13

معرف المادة: 45409

رقم المادة : 2555

المادة 13 يلغى البند ا من الفقرة 1 والبند ا من الفقرة 3 من مادة 18 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من 60 % . 2 – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من 60 % .