المادة 12

معرف المادة: 45408

رقم المادة : 2555

المادة 12 تلغى الفقرة 1 من مادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – يجب حضور الطالب والدارس 75 % من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى 50 % عند الضرورة .