المادة 10

معرف المادة: 45406

رقم المادة : 2555

المادة 10 تلغى مادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 12 : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .