المادة 9
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الحادية عشرة :
ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .
2 – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة .
3 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 30 دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .