المادة 3

معرف المادة: 45399

رقم المادة : 2555

المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 4 : 1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية : ا – الاشراف العام على شؤون المعهد . ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية . جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد . د – تحديد المدد اللازمة للدورات . هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها . و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد . ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل . ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها . ط – اقرار نتائج الامتحانات . ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد . ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع . ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد . 2 – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد . 3 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .