المادة 3
تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة 4 :
1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية :
ا – الاشراف العام على شؤون المعهد .
ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية .
جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد .
د – تحديد المدد اللازمة للدورات .
هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .
و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد .
ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل .
ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها .
ط – اقرار نتائج الامتحانات .
ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد .
ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع .
ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد .
2 – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد .
3 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .