المادة 2

معرف المادة: 45398

رقم المادة : 2555

المادة 2 تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس ادارة المعهد ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتالف من : ا – مدير المرور العام – رئيسا . ب – مدير المعهد – عضوا . جـ - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين . د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا . ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضوا