المادة 2
تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1 – يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس ادارة المعهد ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتالف من :
ا – مدير المرور العام – رئيسا .
ب – مدير المعهد – عضوا .
جـ - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين .
د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا .
ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضوا