المادة 5

معرف المادة: 45389

رقم المادة : 2554

المادة 5 تلغى مادة 8 من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 120 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45