المادة 2

معرف المادة: 45369

رقم المادة : 2550

المادة 2 تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنها