المادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط