المادة 2

معرف المادة: 45364

رقم المادة : 2549

المادة 2 تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .