المادة 2

معرف المادة: 45358

رقم المادة : 2547

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.