المادة 3

معرف المادة: 45350

رقم المادة : 2544

المادة 3 اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: 1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله. 2 – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح. ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: - 1 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – خطف انسان. 3 – الحريق عمدًا. 4 – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب. 5 – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي. 6 – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم. 7 – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.