المادة 8

معرف المادة: 45340

رقم المادة : 2542

المادة 8 تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من : أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا . ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد . ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية .