المادة 8
تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من :
أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا .
ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد .
ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية .