المادة 5

معرف المادة: 45337

رقم المادة : 2542

المادة 5 أولا : يتولى مجلس المعهد المهام الآتية : ‌أ- إقرار السياسة العلمية والتدريبية في المعهد بما يحقق أهدافه . ‌ب- إقرار المناهج والمواد الدراسية ومفرداتها وتحديد الساعات الدراسية المخصصة لكل منها وتوزيعها على سنتي الدراسة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية . ‌ج- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد . ‌د- منح الشهادة لخريجي المعهد . ‌هـ - اختيار من يعين أو ينسب لأول مرة في الهيئة التدريسية . ‌و- التوصية بالاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات العراقية. ‌ز- تحديد بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد الموعد المقرر لها بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً. ‌ح- تحديد الاختبارات وشروط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد. ‌ط- فصل الطالب من المعهد وقبول انسحابه من الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون ‌ي- ما يحيله وزير الداخلية على المجلس من أمور تتعلق بعمل المعهد . ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو عميد المعهد . ثالثا : تنفذ قرارات المجلس وتوصياته بعد مصادقة الوزير عليها .