المادة 5
أولا : يتولى مجلس المعهد المهام الآتية :
أ- إقرار السياسة العلمية والتدريبية في المعهد بما يحقق أهدافه .
ب- إقرار المناهج والمواد الدراسية ومفرداتها وتحديد الساعات الدراسية المخصصة لكل منها وتوزيعها على سنتي الدراسة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية .
ج- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد .
د- منح الشهادة لخريجي المعهد .
هـ - اختيار من يعين أو ينسب لأول مرة في الهيئة التدريسية .
و- التوصية بالاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات العراقية.
ز- تحديد بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد الموعد المقرر لها بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً.
ح- تحديد الاختبارات وشروط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد.
ط- فصل الطالب من المعهد وقبول انسحابه من الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون
ي- ما يحيله وزير الداخلية على المجلس من أمور تتعلق بعمل المعهد .
ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو عميد المعهد .
ثالثا : تنفذ قرارات المجلس وتوصياته بعد مصادقة الوزير عليها .