المادة 3

معرف المادة: 45335

رقم المادة : 2542

المادة 3 أولا : يدير المعهد ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي . ثانيا : يتولى عميد المعهد المهام الآتية :ـ أ‌- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية وإصدار الأوامر والتوجيهات في كل ما يتعلق بذلك . ب‌- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ثالثا : لعميد المعهد معاونان احدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية والمالية متخرجان من كلية الشرطة او ما يعادلها ولا تقل رتبة كل منهما عن عقيد ، ويقومان بالواجبات التي يكلفهما بها عميد المعهد .