المادة 9

معرف المادة: 45324

رقم المادة : 2540

المادة 9 اولا - لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في مقراتها لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية الاعتيادية وترتبط اداريا وحسابيا بالدوائر التابعة لها. ثاينا - تقوم المديرية بتسليف الحوانيت الفرعية بالمتبالغ اللازمة لفتح الحوانيت فيها وتسترد منها هذه المبالغ باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.