المادة 9
اولا - لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في مقراتها لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية الاعتيادية وترتبط اداريا وحسابيا بالدوائر التابعة لها.
ثاينا - تقوم المديرية بتسليف الحوانيت الفرعية بالمتبالغ اللازمة لفتح الحوانيت فيها وتسترد منها هذه المبالغ باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.