المادة 5

معرف المادة: 45320

رقم المادة : 2540

المادة 5 اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (6) ملايين دينار. ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجوداتها والارباح المتراكمة لها بما في ذلك ارباح حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود القائمة قبل نفاذ هذا القانون.