المادة 3

معرف المادة: 45318

رقم المادة : 2540

المادة 3 يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط من قوى الامن الداخلي والحدود يعينه الوزير ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة, ويتولى بوجه خاص ماياتي : اولا - الاشراف علىادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيهاوفق احكام هذا القانون. ثانيا - اعداد مشروع الموازنة اسنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة. ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي. رابعا - تعيين وترفيع منتسبي المديرية من المدنيين ضمن الملاكات المصدقة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفق الصلاحيات التي يخولها له الوزير. خامسا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.