المادة 2
يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها ضباط قوى الامن الداخلي والحدود باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاسيراد المباشر او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارة التجارة.