المادة 1
اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا in مدن اخرى حسب الحاجة.
ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.