المادة 28

معرف المادة: 45289

رقم المادة : 2539

المادة 28 يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.