المادة 18

معرف المادة: 45279

رقم المادة : 2539

المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.