المادة 17
اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .
ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-
أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .
ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .
ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .
د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة .
ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (7)