المادة 1

معرف المادة: 45262

رقم المادة : 2539

المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: ‌أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ‌ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ‌ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: ‌أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ‌ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ‌ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.