المادة 1
أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:
أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.
ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .
ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.
ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:
أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.
ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.