المادة 36

معرف المادة: 45253

رقم المادة : 2537

المادة 36 يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (11) و البند ( ثالثا ) من المادة (13) و المادة (26) و المادة (27) و المادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .