المادة 35

معرف المادة: 45252

رقم المادة : 2537

المادة 35 على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (17 ) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .