المادة 34

معرف المادة: 45251

رقم المادة : 2537

المادة 34 اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض . ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( 100000) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .