المادة 32

معرف المادة: 45249

رقم المادة : 2537

المادة 32 تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .