المادة 31

معرف المادة: 45248

رقم المادة : 2537

المادة 31 اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .