المادة 23

معرف المادة: 45240

رقم المادة : 2537

المادة 23 يحظر على الشركة ما يأتي : اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية . ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية . ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين . رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى . خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة . سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم . سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(10)