المادة 23
يحظر على الشركة ما يأتي :
اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .
ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .
ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .
رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .
خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .
سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم .
سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(10)