المادة 10
أولا : أ ـ يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في المادة (9/أولا/أ) ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء و لديه خبرة قانونية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة و يعين وفقا للقانون .
ب ـ ترتبط بالدائرة القانونية مديرية الشؤون القانونية و محاكم قوى الأمن الداخلي و مديرية الادعاء العام من الناحية الإدارية و الفنية .
ثانيا : أ ـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/أ) و قيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/ب) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ب ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن .
2ــ ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية فرق لا تزيد عن (5) خمسة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.
جـ ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الحدود رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن .
2ــ ترتبط بقيادة قوات الحدود (5) خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية .
ثالثا : يرأس المديريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية أو موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الدائرة .