المادة 9
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة :
أ ـ الدائرة القانونية .
ب ـ مديرية التخطيط و المتابعة .
ج ـ مديرية امن العاملين ( الافراد ) .
د ـ مديرية العقود .
هـ ـ قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
و ـ قسم الاعلام .
ز ـ قسم التعاون العربي و الدولي .
ح ـ مكتب الوزير .
ط ـ فرقة التدخل السريع .
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية :
أ ـ مديرية ادارة الموارد البشرية .
ب ـ مديرية الشؤون المالية .
جـ ـ مديرية التدريب و التأهيل .
د ـ مديرية البنى التحتية .
هـ - مديرية الاتصالات و النظم المعلوماتية .
و ـ مديرية الأحوال المدنية و الجوازات و الإقامة .
ثالثا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة :
أ ـ مديرية الشؤون الجنائية و الحركات .
ب ـ مديرية المرور .
جـ ـ مديرية شرطة المحافظات و المنشات .
د ـ مديرية حماية المنشات و الشخصيات في بغداد .
رابعا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية :
أ ـ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة .
ب ـ مديرية الاستخبارات و مكافحة الإرهاب .
جـ ـ مديرية التقنيات و المعلوماتية .
خامسا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي :
أ ـ قيادة قوات الشرطة الاتحادية .
بـ قيادة قوات الحدود .
جـ ـ مديرية الدفاع المدني .
د ـ مديرية شرطة الطاقة .