المادة 9

معرف المادة: 45211

رقم المادة : 2536

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة : أ ـ الدائرة القانونية . ب ـ مديرية التخطيط و المتابعة . ج ـ مديرية امن العاملين ( الافراد ) . د ـ مديرية العقود . هـ ـ قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . و ـ قسم الاعلام . ز ـ قسم التعاون العربي و الدولي . ح ـ مكتب الوزير . ط ـ فرقة التدخل السريع . ثانيا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية : أ ـ مديرية ادارة الموارد البشرية . ب ـ مديرية الشؤون المالية . جـ ـ مديرية التدريب و التأهيل . د ـ مديرية البنى التحتية . هـ - مديرية الاتصالات و النظم المعلوماتية . و ـ مديرية الأحوال المدنية و الجوازات و الإقامة . ثالثا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة : أ ـ مديرية الشؤون الجنائية و الحركات . ب ـ مديرية المرور . جـ ـ مديرية شرطة المحافظات و المنشات . د ـ مديرية حماية المنشات و الشخصيات في بغداد . رابعا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية : أ ـ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة . ب‌ ـ مديرية الاستخبارات و مكافحة الإرهاب . جـ ـ مديرية التقنيات و المعلوماتية . خامسا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي : أ ـ قيادة قوات الشرطة الاتحادية . ب‌ـ قيادة قوات الحدود . جـ ـ مديرية الدفاع المدني . د ـ مديرية شرطة الطاقة .