المادة 7

معرف المادة: 45209

رقم المادة : 2536

المادة 7 اولا : للوزارة مستشار واحد يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير و يتم تعيينه وفقا للقانون . ثانيا : يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الكفاءة المتميزتين و ممن شغلو منصب مدير عام فصاعدا و يرتبط بالوزير مباشرة .