المادة 5
يتولى الوزير بشكل خاص المهام الاتية :
اولا : تنفيذ قرارات مجلس الوزارء و اوامر و توجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الامن الداخلي .
ثانيا : تقديم الخطط و التقارير الى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات و فعاليات قوى الامن الداخلي و كفاءتها .
ثالثا : صدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة و اجهزتها و رفع مستوى كفاءة العاملين فيها .
رابعا : المصادقة على خطط الوزارة .
خامسا : اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقا للقانون .