المادة 5

معرف المادة: 45207

رقم المادة : 2536

المادة 5 يتولى الوزير بشكل خاص المهام الاتية : اولا : تنفيذ قرارات مجلس الوزارء و اوامر و توجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الامن الداخلي . ثانيا : تقديم الخطط و التقارير الى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات و فعاليات قوى الامن الداخلي و كفاءتها . ثالثا : صدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة و اجهزتها و رفع مستوى كفاءة العاملين فيها . رابعا : المصادقة على خطط الوزارة . خامسا : اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقا للقانون .