المادة 4
اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و يمارس الرقابة على انشطتها و فعالياتها و حسن ادائها و تصدر عنه التعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات و الاوامر و البيانات المرتبطة بمهامه و المحددة وفقا للقانون .
ثانيا : للوزير ان يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين و الانظمة الى أي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين ، وفقا للقانون .