المادة 1

معرف المادة: 45201

رقم المادة : 2535

المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة (36) من القانون ويحل محله الاتي : اولا: يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة الرابعة فأعلى ، المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة ، ممن لايزيد عمر كل منهم على (40) سنة .