المادة 4
يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :-
المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :
اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .
ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .
ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .
رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .