المادة 14
يلغى نص المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
المادة -37- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .
ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .