المادة 14

معرف المادة: 45182

رقم المادة : 2532

المادة 14 يلغى نص المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما يأتي : المادة -37- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .