المادة 12

معرف المادة: 45180

رقم المادة : 2532

المادة 12 يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -27- تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون . ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون .