المادة 12
يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -27- تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .
ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون .