المادة 10

معرف المادة: 45178

رقم المادة : 2532

المادة 10 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي : سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم .