المادة 9

معرف المادة: 45177

رقم المادة : 2532

المادة 9 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ، ويحل محله ما يأتي اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .