المادة 8
يضاف ما يأتي إلى المادة (20) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها :
حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .
ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :
أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .
ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .
ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .
د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .
ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .