المادة 8

معرف المادة: 45176

رقم المادة : 2532

المادة 8 يضاف ما يأتي إلى المادة (20) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها : حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : ‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . ‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .