المادة 5
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -13- أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من القانون .
ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .
ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .
رابعا : يستوفى رسم مقداره (25,000,000) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .