المادة 5

معرف المادة: 45161

رقم المادة : 2531

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.