المادة 88

معرف المادة: 45102

رقم المادة : 2526

المادة 88 يمنع اصدار أي تعليمات او اوامر تجبر افراد قوى الامن الداخلي على افعال تتعارض مع احكام المادة الثانية من الدستور.