المادة 85

معرف المادة: 45099

رقم المادة : 2526

المادة 85 يحتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة ( 44 ) من هذا القانون للحالات التالية :- اولا : رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا : رجل الشرطة الذي استشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون بين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006المعدل او اي قانون اخر .