المادة 84

معرف المادة: 45098

رقم المادة : 2526

المادة 84 اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير. ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .