المادة 84
اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير.
ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .