المادة 82

معرف المادة: 45096

رقم المادة : 2526

المادة 82 يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة على اختلاف عناويهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة رجل الشرطة لاغراض تطبيق الاحكام الخاصة بتكريم الوفاة اثناء الواجب او بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون 0