المادة 81

معرف المادة: 45095

رقم المادة : 2526

المادة 81 اولا : يجوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى الامن الداخلي بقرار من الوزير وفقا للقانون . ثانيا : يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة في قوى الامن الداخلي بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه . ثالثا : تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها . رابعا : تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب .