المادة 81
اولا : يجوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى الامن الداخلي بقرار من الوزير وفقا للقانون .
ثانيا : يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة في قوى الامن الداخلي بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه .
ثالثا : تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها .
رابعا : تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب .